الميرزا أبو الحسن المشكيني
91
وجيزة في علم الرجال
فصل في أنحاء تحمل الحديث أنحاء تحمل الرواية سبعة : أحدها : السماع بأن يقرأ الشيخ من حفظه أو في الكتاب مع كون الراوي هو المخاطب فقط أو أحد المخاطبين ، أو يكون سامعا له من دون خطاب له . فهذه ستة وجوه ، وفي هذا القسم لا إشكال في جواز العمل وجواز الرواية ، وجواز التعبير بقوله حدثني أو أخبرني مطلقا ، أو مقيدا بقوله سماعا منه . ثانيها : القراءة على الشيخ من الحفظ أو من الكتاب مع اعترافه بأنه مسموعه أو مرويه ولا إشكال فيه أيضا في جواز العمل وجواز الرواية ، ولكن هل يجوز حدثني أو أخبرني مطلقا أو لا يجوز إلا مقيدا بقوله قراءة عليه أو لا يجوز مطلقا . نقل الأخير عن علم الهدى واحتج بأنه مناقضة لأن قوله حدثني ظاهر في السماع منه ، وقوله قراءة عليه تكذيب له واختار الثاني في توضيح المقال محتجا بأن التقييد من قبيل المجاز مع القرينة ولكن الإطلاق لا يجوز من حيث كونه ظاهرا في السماع منه . أقول : بالجواز مطلقا أما مع التقييد فواضح ، وأما بدونه فلمنع